وإن زادت زيادة متصلة فللواهب ، وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد ، فإن كانت متجدّدة كانت للموهوب له ، وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب .
الخامسة : إذا وهب وأطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب ، فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع ، وإن شرط الثواب صح ، أطلق أو عيّن ، وله الرجوع ما لم يدفع اليه ما شرط ، ومع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء ولو كان يسيرا ، ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع . ولا يجبر الموهوب له على دفع
شرح
الموهوب له ( زيادة متّصلة ) كسمن الدابّة وبسوق الشجرة ونحوهما ( ف ) هي ( للواهب ) إذا رجع بالهبة ( وإن كانت منفصلة كالثمرة ) للشجرة ( والولد ) للجارية والحيوان ( فإن كانت متجدّدة ) بعد القبض ( كانت للموهوب له ) لأنها نماء في ملكه وخارجة عن العين « 1 » ( وإن كانت حاصلة وقت العقد ) قبل القبض ( كانت للواهب ) .
المسألة ( الخامسة : إذا وهب ) واهب لأحد هبة ( وأطلق ) في هبته ( لم تكن الهبة مشروطة بالثواب ) ، من المتهب ( فإن أثاب ) الواهب ( لم يكن للواهب الرجوع ) مع قبوله ما أثابه به ( وإن شرط ) الواهب ( الثواب ) في هبته ( صحّ ) الشرط سواء ( أطلق ) المثوبة ( أو عيّن ) ها ( وله الرجوع ) بالهبة ( ما لم يدفع ) المتّهب ( إليه ما شرط ) عليه من المثوبة ( ومع الاشتراط من غير تقدير يدفع ) المتّهب ( ما شاء ) من المثوبة ( ولو كان يسيرا ) لعدم ما يقتضي التعيين ( ولم يكن للواهب مع قبضه ) المثوبة ( الرجوع )
هامش
( 1 ) المصدر السابق .