تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
كتاب الهبات والنظر في الحقيقة والحكم الهبة : هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا ، منجّزا مجردا عن القربة ، وقد يعبّر عنها بالنحلة والعطية ، وهي تفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض ، فالأيجاب
شرح
( كتاب الهبات ) « 1 »

( والنظر ) فيه « 2 » ، يقع ( في ) أمرين ( الحقيقة ، و ) في ( الحكم ) :

[ الحقيقة ]

أمّا ( الأول ) فحقيقة ( الهبة : هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزّا مجرّدا عن القربة « 3 » ، وقد يعبّر
هامش
( 1 ) قال الشهيد رحمه اللّه في المسالك 1 / 367 : « جمعها - يعني الهبة - باعتبار أفرادها المختلفة في الحكم كالهبة المقبوضة وغيرها ، والمعوض عنها وغيرها ، والمتصرّف فيها وغيرها ، والواقعة للرحم وغبره ونحو ذلك ، وإلا فهي حقيقة واحدة وإن اختلفت خواصها ومن ثمّ عبّر الأكثر بها موحدة » . ( 2 ) أي في هذا الكتاب . ( 3 ) ليس المراد أن تجريدها عن القربة شرط فيها ولكن المراد أنها تصح وإن كانت مجردة عن القربة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 87 | المحقق الحلي