تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
المباحة ، وضابطه : كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه ، وكذا يصح وقف الكلب المملوك والسنور ، لإمكان الانتفاع به ، ولا يصح وقف الخنزير لأنه لا يملكه المسلم ، ولا وقف الآبق ، لتعذر التسليم ، وهل يصح وقف الدنانير والدراهم ؟ قيل : لا ، وهو الأظهر ، لأنه لا نفع لها الّا بالتصرف فيها ، وقيل : يصح ، لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها ، ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه ، ولو أجاز المالك ، قيل : يصح ، لأنه كالوقف المستأنف وهو حسن .
شرح
( ويصحّ وقف العقار والثّياب والأثاث والآلات المباحة ) شرعا ( وضابطه ) : أنّه يصحّ وقف ( كلّ ما يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه ) فخرج بذلك أعيان الملاهي لأنها غير مباحة ، وما لا تبقى عينه كالأطعمة ونحوها والشّمع ومثله لأنها مستهلكة . ( وكذا يصح وقف الكلب المملوك ) ككلب الصيد والماشية والزرع والحائط بناء على ملكيتها « 1 » ( والسّنّور ) وغيرها من الحيوانات التي تدخل تحت الملك ( لإمكان الانتفاع به ) ا « 1 » ( ولا يصحّ وقف الخنزير لأنه لا يملكه المسلم ، ولا وقف ) العبد ( الآبق لتعذّر التسليم ، وهل يصحّ وقف الدنانير والدراهم ؟ قيل « 2 » : لا ) يصح ( وهو الأظهر ، لأنّه لا نفع لها إلا بالتصرّف فيها ) وهو مناف للشرط في بقاء العين ( وقيل : يصح ) وقفها ( لأنّه قد يفرض لها نفع مع بقائها ) كالتزيّن بها ودفع الذلّ ونحوهما « 3 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 27 / 18 . ( 2 ) هذا القول لجماعة من القدماء وجعلوا القول بخلافه من الشذوذ كما في الجواهر 27 / 19 وهو ما استظهره المصنف رحمه اللّه . ( 3 ) الجواهر الصفحة نفسها .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 47 | المحقق الحلي