تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ذلك بالقرعة كان حسنا ، وإذا وقف شاة كان صوفها ولبنها الموجود داخلا في الوقف ، ما لم يستثنه نظرا إلى العرف ، كما لو باعها . النظر الثاني في الشرائط وهي أربعة أقسام : الأول : في شرائط الموقوف وهي أربعة : أن يكون عينا مملوكة ، ينتفع بها مع بقائها ، ويصح اقباضها فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين ، وكذا لو قال : وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين ، ويصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات
شرح
منها ( ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان ) ذلك ( حسنا ) لأنها لكلّ أمر مجهول « 1 » ( وإذا وقف شاة كان صوفها ) الذي على ظهرها ( ولبنها الموجود ) على ضرعها قبل الوقف ( داخلا في الوقف ما لم يستثنه ) عند العقد ( نظرا إلى العرف كما لو باعها ) .

( النظر الثاني في الشرائط ، وهي أربعة أقسام ) :

القسم ( الأول : في شرائط الموقوف وهي أربعة ) :

الأول : ( أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويصحّ إقباضها ) وعليه ( فلا يصحّ وقف ما ليس بعين كالدّين ) مثلا معجّله ومؤجّله ( وكذا ) لا يصحّ ( لو قال : وقفت فرسا ) من خيلي ( أو ناضحا ) من إبلي ( أو دارا ) من دوري ( ولم يعيّن ) وإن وصفها بأوصاف معلومة .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وإحكام الدعوى ب 13 ح 11 و 18 .