تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
يملك ، وأن يكون معينا ، وان لا يكون الوقف عليه محرّما . ولو وقف على معدوم ابتداء لم يصح ، كمن يقف على من سيولد له ، أو على حمل لم ينفصل ، أمّا لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح ، ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود ، قيل : لا يصح ، وقيل : يصح على الموجود ، والأول أشبه . وكذا لو وقف على من لا يملك ، ثم على من يملك ، وفيه تردد
شرح
و ) الثاني : ( أن يكون معيّنا و ) الثالث ( ان لا يكون الوقف عليه محرّما ) . ( و ) على ذلك ف ( لو وقف على معدوم ابتداء لم يصح كمن يقف على من سيولد له ) مثلا ( أو على حمل لم ينفصل ) لأنه بحكم المعدوم ( أمّا لو وقف على معدوم تبعا لموجود ) مثل أن يقول : وقفت الشيء الفلاني على فلان وذريّته ( فإنه يصح ، ولو بدأ ب ) الوقف على ( العدوم ثم بعده على الموجود ) مثل أن يقول : وقفت هذا الشيء على أولاد فلان - الذين لم يولدوا بعد - ومن بعدهم على والدهم ( قيل « 1 » : لا يصحّ ، وقيل « 2 » : يصحّ على الموجود ) فحسب ( والأوّل أشبه « 3 » ، وكذا لو وقف على من لا يملك ) كالعبد بناء على عدم تملّكه ( ثم على من يملك ) كسيده
هامش
- ان يملك فلو وقف على الجدار أو الدابّة مثلا أو على من لا يمكن نسبة الملك إليه كواحد معيّن من الملائكة أو الجن كجبرئيل . ( 1 ) هذا القول نسبه في المسالك 1 / 347 للمحقّقين من العلماء . ( 2 ) القائل هو الشيخ كما في الجواهر 28 / 28 . ( 3 ) أي عدم الصحّة .