تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ويصح وقف المشاع ، وقبضه كقبضه في البيع . القسم الثاني : في شرائط الواقف ، ويعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ، وجواز التصرف ، وفي وقف من بلغ عشرا تردّد ، والمروي جواز صدقته ، والأولى المنع ، لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد .
شرح
( ولو وقف ما لا يملكه لم يصحّ وقفه ، ولو أجاز المالك قيل « 1 » : يصحّ لأنّه ) بالإجازة صار ( كالوقف المستأنف ، وهو حسن ) . ( ويصح وقف ) الملك ( المشاع ) لحصول الغاية من الوقف « 2 » ( و ) لأنّ ( قبضه ) هنا ( كقبضه في البيع ) « 3 » .

( القسم الثاني : في شرائط الواقف ،

ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرّف ) فلا يصح وقف الصبي ولا المجنون ولا المحجور عليه لفلس أو سفه ( وفي وقف من بلغ عشرا ) من السنين وكان مميّزا تردّد ، والمروي « 4 » جواز صدقته ، والأولى المنع
هامش
( 1 ) في هذا القيل إشارة إلى القول بعدم الصحة ( انظر الجواهر 28 / 19 ) . ( 2 ) الغاية بقاء العين وتسبيل المنفعة . ( 3 ) الجواهر 28 / 19 . ( 4 ) التردّد ينشأ من كونه محجورا عليه فلا يصح منه ومن جواز صدقته والوقف صدقة فيكون داخلا تحتها ، والرواية المشار إليها هي رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام وفيها « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما اعتق أو تصدّق أو أوصى . . . » الرواية ، وفي معناها روايات أخر ( أنظر الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ب 15 ح 1 وما بعده ) وإنما مال المصنف رفع اللّه درجته إلى المنع لأنه لم ترد رواية صريحة في الوقف .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 48 | المحقق الحلي