تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
دين بنيته ، نعم لو أقرّ أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار ، ولو قال : حبّست وسبّلت ، قيل : يصير وقفا وان تجرد ، لقوله عليه السّلام : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » ، وقيل : لا يكون وقفا إلا مع القرينة ، إذ ليس ذلك عزما مستقرّا ، بحيث يفهم مع الاطلاق ، وهذا أشبه . ولا يلزم إلا بالإقباض . وإذا تمّ كان لازما لا يجوز الرجوع
شرح
بينه وبين غيره ( ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين « 1 » بنيّته ، نعم لو أقرّ أنّه قصد ) ب ( ذلك ) اللفظ الوقف ( حكم عليه بظاهر الإقرار ، ولو قال : حبّست وسبّلت « 2 » ، قيل « 3 » : يصير وقفا وإن تجرّد لقوله عليه السّلام : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » . . . ) « 4 » لأن ذلك كالصريح في الوقف ( وقيل « 5 » : لا يكون ) ذلك ( وقفا إلّا مع القرينة إذ ليس ) ذلك ( عرفا « 6 » مستقرّا بحيث يفهم ) منه إرادة الوقف ( مع الإطلاق وهذا ) القول ( أشبه ) . ( ولا يلزم ) عقد الوقف ( إلّا بالإقباض ) للموقوف عليه أو من
هامش
( 1 ) المراد من الإدانة هو إيكاله إلى دينه وقصده فيما بينه وبين ربّه ( الجواهر 28 / 5 ) . ( 2 ) تحبيس الشيء أن يبقى أصله ويجعل ثمره في سبيل اللّه تعالى . ( 3 ) هذا القول للشيخ وجماعة من الفقهاء قدس اللّه أرواحهم ( انظر الخلاف 2 / 228 ، والحدائق 22 / 127 ) . ( 4 ) المستدرك 2 / 551 . ( 5 ) القول لأبن إدريس وكثير من الفقهاء ( انظر السرائر 377 والجواهر 28 / 6 ) . ( 6 ) عزما ، خ ل .