فيه ، إذا وقع في زمان الصحة ، أمّا لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة ، والا اعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع ، وقيل : يمضي من أصل التركة ، والأول أشبه . ولو وقف ووهب وأعتق وباع وحابى ، ولم يجز الورثة ، فإن خرج ذلك من الثلث صح ، وإن عجز بدىء بالأول فالأول ، حتى يستوفي قدر الثلث ، ثم يبطل ما زاد ، وهكذا لو أوصى بوصايا ، ولو جهل المتقدم ، قيل : يقسّم على الجميع بالخصص ، ولو اعتبر
شرح
يقوم مقامه ( وإذا تمّ ) الوقف بجميع شرائطه المعتبرة فيه ( كان لازما لا يجوز ) للواقف ( الرجوع فيه إذا وقع في زمان الصحّة ، أمّا لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة ) نفذ من أصل التركة ( وإلّا اعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع ) ونحوهما ( وقيل : يمضي من أصل التركة والأوّل أشبه « 1 » ) .
( ولو وقف ووهب وأعتق وباع وحابى ) في البيع وهو في مرض الموت ( ولم يجز الورثة ) ذلك ( فإن خرج من الثلث صحّ ، وإن عجز « 2 » ) الثلث ( بدئ بالأوّل فالأوّل ) من ذلك لأنه هو السابق في التعلّق وهكذا ( حتى يستوفى قدر الثلث ثم يبطل ما زاد ) على ذلك ، ( وهكذا لو أوصى بوصايا ) متعدّدة يقدّم الأوّل فالأول منها إذا قصر الثلث ولم يجز الورثة ما زاد عليه ( ولو جهل المتقدم ) منها ( قيل « 3 » : يقسم على الجميع بالحصص ) لعدم الترجيح لواحد
هامش
( 1 ) سيأتي الكلام على هذا في بحث منجزات المريض من كتاب الوصايا .
( 2 ) عجز : أي قصر .
( 3 ) القول للشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 28 / 12 .