تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
كتاب الوقوف والصّدقات والنظر في العقد ، والشرائط ، واللواحق الأول : الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، واللفظ الصريح فيه : وقفت لا غير ، أما حرّمت وتصدّقت فلا يحمل على الوقف إلّا مع القرينة لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف ، ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة ،
شرح
( كتاب الوقوف والصدقات ) وما يتبعها من السكنى والحبس والهبات ( والنظر ) في هذا الكتاب يقع ( في العقد والشرائط واللواحق ) .

[ الوقف ]

النظر ( الأوّل : الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة

، واللفظ الصريح فيه : وقفت لا غير أمّا ) لو كان اللفظ مثل : ( حرّمت وتصدّقت فلا يحمل على الوقف إلّا مع القرينة لاحتمالهما مع الانفراد ) عن القرينة ( غير الوقف ) لاشتراكهما « 1 »
هامش
( 1 ) أي لفظتي « حرّمت » و « تصدّقت » .