كتاب الوقوف والصّدقات
والنظر في العقد ، والشرائط ، واللواحق
الأول : الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، واللفظ الصريح فيه : وقفت لا غير ، أما حرّمت وتصدّقت فلا يحمل على الوقف إلّا مع القرينة لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف ، ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة ،
شرح
( كتاب الوقوف والصدقات ) وما يتبعها من السكنى والحبس والهبات
( والنظر ) في هذا الكتاب يقع ( في العقد والشرائط واللواحق ) .
[ الوقف ]
النظر ( الأوّل : الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة
، واللفظ الصريح فيه : وقفت لا غير أمّا ) لو كان اللفظ مثل : ( حرّمت وتصدّقت فلا يحمل على الوقف إلّا مع القرينة لاحتمالهما مع الانفراد ) عن القرينة ( غير الوقف ) لاشتراكهما « 1 »هامش
( 1 ) أي لفظتي « حرّمت » و « تصدّقت » .