تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها صح ، ولو اخلقتها قبل المدة لم يجب عليه بدلها ، ولو انقضت المدة ، والكسوة باقية ، طالبته بكسوة لما يستقبل ، ولو سلّم إليها نفقة لمدة ، ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلّف ، إلّا نصيب يوم الطلاق وأما الكسوة فله استعادتها ، ما لم تنقض المدة المضروبة لها . الثالثة : إذا دخل بها ، واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة لم تكن لها مطالبته بمدّة مؤاكلته ، ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة لم تجب لها النفقة ، على
شرح
للزوج استرجاعه منها ( ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها صح ) ذلك نفقة ( ولو اخلقتها « 1 » قبل المدّة لم يجب عليه بدلها ، ولو انقضت المدة والكسوة باقية ) على حالها ( طالبته بكسوة لما يستقبل ) من الزمن وان كان بإمكانها أن تكتفي بالكسوة الباقية ( ولو سلم إليها نفقة ) طعامها ( لمدة ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلّف ) من المدة المذكورة ( الا نصيب يوم الطلاق ) فلا يستعاد منها ( وأما الكسوة فله استعادتها ، ما لم تنقض المدّة المضروبة لها ) . المسألة ( الثالثة : إذا دخل بها واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة لم يكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته ) لصدق الانفاق عليها ( ولو تزوّجها ولم يدخل بها وانقضت مدّة تطالبه بنفقة لم تجب لها
هامش
( 1 ) أخلقتها : أبلتها .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 414 | المحقق الحلي