تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الزوج كما يكون من الزوجة ، فمتى ظهر من الزوجة أمارته ، مثل أن تقطب في وجهه ، أو تتبرم بحوائجه ، أو تغير عادتها في آدابها ، جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها ، وصورة الهجران ، يحول إليها ظهره في الفراش ، وقيل : ان يعتزل فراشها ، والأول مروي ، ولا يجوز له ضربها والحال هذه . أما لو وقع النشوز ، وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له ، جاز ضربها ، ولو بأول مرة . ويقتصر على ما يؤمل معه
شرح
أحدهما عن الطاعة نشوزا لأنه بمعصيته قد ارتفع عما أوجب اللّه تعالى عليه من ذلك للآخر ( وقد يكون ) النشوز ( من الزوج كما يكون من الزوجة ، فمتى ظهر من الزوجة امارته « 1 » مثل أن تتقطب في وجهه أو تبرم « 2 » في حوائجه ) المتعلقة بالاستمتاع ( أو تغير عادتها في آدابها ) معه ( جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها ، وصورة الهجران يحول إليها ظهره في الفراش وقيل : ان يعتزل فراشها والأول مروي ) عن الصادقين عليهما السّلام « 3 » ( ولا يجوز له ضربها والحال هذه ، أما لو وقع النشوز - وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له - جاز ) له ( ضربها ولو بأول مرة ) يحصل ذلك منها ( و ) لكن ( يقتصر ) من الضرب ( على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن ) الضرب ( مدميا ولا مبرحا « 4 » ، وإذا ظهر من الزوج
هامش
( 1 ) الامارة - بالفتح - : العلامة ، والمراد أمارة النشوز . ( 2 ) البرم : السّأم والضجر . ( 3 ) اي الباقر والصادق عليهما السّلام رواه في مجمع البيان 5 / 95 عن الباقر عليه السّلام وفي مجمع البحرين مادة « هجر » عن الصادق عليه السّلام . ( 4 ) المبرح : الشديد .