عشرة والناشزة خمسا ، ثم يستأنف .
الثامنة : لو طاف على ثلاث ، وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها ، قيل : يجب لها قضاء تلك الليلة ، وفيه تردد ، ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن الزوجية .
التاسعة : لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا قيل : كان عليه للأخرى مثلها .
العاشرة : لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فأقرع للسفر فخرج اسمها ، جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص ، لأن
شرح
ما يشاء على القول بأنّ له ذلك أو برضاهن على قول آخر .
المسألة ( الثامنة : لو طاف على ثلاث ) من أزواجه ( وطلّق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها ) ثانيا بعقد جديد ( قيل « 1 » :
يجب لها قضاء تلك الليلة ) لأنه حق استقرّ في ذمته وأمكنه التخلص منه ( وفيه تردد ينشأ ) من ذلك « 2 » و ( من سقوط حقها لخروجها عن الزوجيّة ) . بالطلاق .
المسألة ( التاسعة : لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا ) من الليال ( قيل « 3 » : كان عليه للأخرى مثلها ) .
المسألة ( العاشرة : لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ) وأراد السفر ( فأقرع ) بين أزواجه ( للسفر فخرج اسمها ) دون غيرها
هامش
( 1 ) القول للشيخ رحمه اللّه ( الجواهر 31 / 197 ) .
( 2 ) اي من استقرار الحق في الذمّة .
( 3 ) القول للشيخ قدس سرّه ( الجواهر 31 / 197 ) .