تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
السادسة : لو جار بالقسمة قضى لمن أخل بليلتها . السابعة : لو كان له أربع ، فنشزت واحدة ، ثم قسم خمس عشرة ، فوفّى اثنتين ثم أطاعت الرابعة ، وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة والتي كانت ناشزة خمسا فيقسم للناشزة ليلة ، وللثالثة ثلاثا ، خمسة أدوار ، فتستوفي الثالثة خمس
شرح
ليست من لوازم القسمة ) . المسألة ( السادسة : لو جار « 1 » في القسمة ) فبات عند غير صاحبة الليلة من زوجاته ( قضى ) تلك الليلة التي جار بها ( لمن أخلّ بليلتها ) . المسألة ( السابعة : لو كان له أربع ) زوجات ( فنشزت واحدة ) منهن سقط حقها من القسمة وفضل له حينئذ من الدور ليلة يضعها حيث شاء إذا كانت قسمته ليلة ليلة ( ثم ) لو كانت القسمة أكثر من ليلة مثل أن يكون ( قسم ) لكل واحدة ( خمس عشرة ليلة ) مثلا ( فوفي اثنتين ) من الثلاث ( ثم أطاعت الرابعة وجب أن ) يجمع بين حقّي الزوجة الباقية من الثلاث ، والأخرى التي رجعت إلى الطاعة ف ( يوفّي الثالثة خمس عشرة ) ليلة ( والتي كانت ناشزا خمسا ) من الليالي لأن العشرة سقطت من حقها بنشوزها ( فيقسم ) حينئذ ( للناشز ليلة ) واحدة ( وللثالثة ثلاثا ) في ( خمسة أدوار ، فتستوفي الثالثة خمس عشرة ) ليلة ( والتي كانت ناشزا خمسا ) وليس له أن يفي الثالثة خمس عشر ليلة متوالية لمزاحمة حق المطيعة جديدا ( ثم ) إذا أكمل الدور بينهما ( يستأنف ) دورا آخر حسب
هامش
( 1 ) جار من الجور وهو الظلم .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 380 | المحقق الحلي