پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 210

پدیدآورندگان:

ص۲۱۰
الفصل الثالث في أولياء العقد وفيه فصلان : الأول : في تعيين الأولياء ، لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب ، والجد للأب وان علا ، والمولى ، والوصي ، والحاكم ، وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، قيل : نعم ، مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف ، والوجه انه لا يشترط ،
شرح

( الفصل الثالث ) ( في أولياء العقد وفيه فصلان ) :

الفصل ( الأول : في تعيين الأولياء ) .

( لا ولاية ) لأحد ( في عقد النكاح لغير الأب ، والجدّ للأب وإن علا ، والمولى ، والوصيّ والحاكم ، وهل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب ، قيل « 1 » : نعم مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف ) « 2 » في السند ( والوجه أنه لا يشترط ) في ولايته ولا في حياته
پاورقی
( 1 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر الجواهر 29 / 171 ) . ( 2 ) أي رجوعا ، والرواية التي استضعفها المصنف رحمه اللّه هي رواية -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 210 | المحقق الحلي