في المرأة ، ويجوز عند الضرورة ، كما إذا أراد الشهادة عليها .
ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه ، كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج ، ولو إلى العورة ، دفعا للضرر .
مسألتان :
الأولى : هل يجوز للخصيّ النظر إلى المرأة المالكة أو
شرح
إلى الرجل الأجنبي ( ويجوز ) نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر ولمسه ( عند الضرورة كما إذا أراد ) كل واحد منهما تجبير كسر الآخر ، أو تضميد جرحه إذا كان أرفق من المماثل « 1 » أو مع فقده وكذا يجوز للرجل أن ينظر إلى الأجنبية إذا أراد ( الشهادة عليها و ) لكن ( يقتصر الناظر منها ) أو منه ( على ما يضطر إلى الاطلاع عليه كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج ولو ) بالنظر ( إلى العورة دفعا للضرر ) .
( مسألتان ) :
المسألة ( الأولى : هل يجوز للخصي ) البالغ ( النظر إلى المرأة المالكة ) له ( أو الأجنبية ) عنه ؟ ( قيل : نعم ) يجوز ( وقيل : لا ) يجوز « 2 » ، ( وهو الأظهر لعموم المنع ) المستفاد من
هامش
( 1 ) أرفق : أنفع والمراد المهارة ( انظر الوسائل كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ب 130 ح 1 ) .
( 2 ) علق في الجواهر 29 / 90 على هذين القولين بما حاصله : لم نعرف القائل بالأول سابقا على زمن المصنف من الأصحاب وظاهر ابن إدريس أن مذهب الإمامية عدم الجواز ، والقول بالجواز مذهب المخالفين ، وانهم تمسكوا بقوله تعالى :أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّسورة النور من الآية : 31 والمروي عن الأئمة عليه السّلام في تفسيرها أن المراد الإماء دون الذكران .