تلذّذ ، وكذا المرأة ، وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا ، وإلى المحارم ما عدا العورة ، وكذا المرأة ، ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلّا لضرورة ، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة ، ولا يجوز معاودة النظر ، وكذا الحكم
شرح
النظر لريبة أو تلذذ ، وكذا ) يجوز ل ( المرأة ) ان تنظر إلى مثلها ما خلا العورة وهي القبل والدبر « 1 » ما لم يكن النظر بريبة أو تلذّذ ( و ) يجوز ( للرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا ) « 2 » بتلذذ وبدونه ( و ) كذا يجوز للرجل أن ينظر ( إلى المحارم ) من النساء اللائي يحرم عليه نكاحهن مؤبدا بنسب أو مصاهرة أو رضاع لا جمعا كأخت الزوجة والربيبة قبل الدخول بأمّها ( ما عدا العورة ) مع عدم تلذذ وريبة ( وكذا ) يجوز ( للمرأة ) أن تنظر إلى جسد زوجها ظاهرا وباطنا حتى العورة بتلذذ وبدونه ( ولا ) يجوز أن ( ينظر الرجل إلى ) جسد ( الأجنبية أصلا إلّا لضرورة ) كما سيأتي ( ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفّيها ) من دون تلذّذ ولا خوف ريبة ولا افتتان « 3 » ( على كراهية فيه مرّة ) واحدة ( ولا يجوز معاودة النظر ) إليها في مجلس واحد « 3 » ( وكذا الحكم في ) نظر ( المرأة )
هامش
( 1 ) ذكر القبل والدبر هنا للتفريق بين عورة الرجل التي هي عبارة عنهما وعورة المرأة في الصلاة التي هي عبارة عن جميع بدنها حتى الرأس ما عدا الوجه بالمقدار الذي يجب غسله في الوضوء والكفين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين على تردد في القدمين كما تقدم من المصنف رحمه اللّه في أحكام لباس المصلي من كتاب الصلاة .
( 2 ) المراد بالظاهر الوجه والعنق والكفين والقدمين والباطن ما سوى ذلك .
( 3 ) الجواهر 29 / 80 و 81 .