الزيادة ، ولو قال : اشتريته بأكثر لم يقبل منه ولو أقام بينة ، ولا يتوجه على المبتاع يمين ، الا أن يدعي عليه العلم .
الثالثة : إذا حطّ البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل ، وقيل : ان كان قبل لزوم العقد صحت والحق بالثمن ، وأخبر بما بقي ، وان كان بعد لزومه كان هبة مجدّدة ، وجاز له الإخبار بأصل الثمن .
الرابعة : من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها
شرح
( وقيل : يأخذه « 1 » ) المشتري ( بإسقاط الزيادة ، ولو قال ) البائع بعد العقد ( اشتريته بأكثر ) ممّا ذكرت ( لم يقبل منه ) حتى ( ولو أقام بيّنة ) لأنه كذّب البيّنة بإقراره السابق ( ولا يتوجّه ) له ( على المبتاع يمين ) لعدم سماع دعواه ( إلا أن يدّعي عليه العلم ) فيتوجه على المشتري اليمين حينئذ .
المسألة ( الثالثة : إذا حطّ البائع بعض الثمن جاز للمشتري ) إذا أراد أن يبيع مرابحة ( أن يخبر بالأصل ) دون أن يذكر الحطيطة « 2 » لعدم الخيانة حينئذ لأن الثمن ما وقع عليه العقد ( وقيل « 3 » : إن كان ) الحطّ من الثمن ( قبل لزوم العقد صحّت ) الحطيطة ( وألحق ) الحطّ ( بالثمن ، وأخبر بما بقي ) بعد الحطّ ( وإن كان بعد لزومه كان ) الحطيطة ( هبة مجدّدة ، وجاز له الأخبار بأصل الثمن ) .
المسألة ( الرابعة : من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها
هامش
( 1 ) اي المبيع والقول للشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 23 / 318 .
( 2 ) الحطيطة : ما يحطّ من الثمن .
( 3 ) القول للشيخ رحمه اللّه ( انظر الجواهر 23 / 320 ) .