تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
يكال أو يوزن على الأظهر ، ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز ، وان كان ذلك من قصدهما ولم يشترطاه لفظا كره إذا عرفت هذا ، فلو باع غلامه سلعة ، ثم اشتراه منه بزيادة ، جاز أن يخبر بالثمن الثاني ، ان لم يكن شرط اعادته ، ولو شرط لم يجز ، لأنه خيانة . الثانية : لو باع مرابحة ، فبان رأس ماله أقل ، كان المشتري بالخيار بين ردّه وأخذه بالثمن ، وقيل : يأخذه بإسقاط
شرح
مؤجّلا بعد قبضه ) من جهة المشتري الأوّل ( ويكره ) أن يشتريه منه ( قبل قبضه إذا كان ممّا يكال ويوزن على الأظهر « 1 » ، ولو كان ) قد ( شرط عليه في حال ) عقد ( البيع أن يبيعه ) عليه ( لم يجز ، وإن كان ذلك من قصدهما ) من أول الأمر ( و ) لكن ( لم يشترطاه لفظا كره ) ف ( إذا عرفت هذا فلو باع ) أحد على ( غلامه ) الحرّ « 2 » أو على ولده مثلا ( سلعة ) بزيادة ( ثم ) عاد ف ( اشتراه ) ا ( منه بزيادة جاز أن يخبر ) المشتري مرابحة ( بالثمن الثاني ) الذي اشترى به السلعة من غلامه أو ولده ( إن لم يكن شرط ) على غلامه أولده عند البيع ( إعادته ، ولو شرط ) الإعادة وكان قصده الحيلة بالزيادة على المشتري مرابحة ( لم يجز ) ذلك قطعا ( لأنّه خيانة ) المسألة ( الثانية : لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل كان المشتري بالخيار بين ردّه وأخذه بالثمن ) المسمى في العقد
هامش
( 1 ) يشير بهذا الاستظهار إلى القول بالحرمة ( انظر المسالك 1 / 197 ) . ( 2 ) المراد بالغلام هنا الخادم باعتبار أن الإنسان إذا باع مملوكه شيئا فكأنه باع على نفسه ، ويمكن أن يراد بالغلام في المتن المعتق .