تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية والكلام في العبارة ، والحكم . أما العبارة : فإن يخبر برأس ماله فيقول : بعتك ، وما جرى مجراه ، بربح كذا ، ولا بد ان يكون رأس ماله معلوما ،
شرح

( الفصل السادس ) من الفصول التي بني عليها كتاب التجارة ( في المرابحة والمواضعة ، والتولية « 1 » ،

و ) القول في المرابحة على قسمين ، الأوّل ( الكلام في العبارة ، و ) الثاني : في ( الحكم ) : ( أمّا العبارة ، ف ) اللازم في البائع ( أن يخبر ) المشتري ( ب ) مقدار ( رأس ماله ) الذي اشترى به المبيع ، ( فيقول ) بعد الأخبار بذلك : ( بعتك وما جرى مجراه ) كالإشارة من الأخرس ، والمريض الذي لا يتمكّن من النطق ( بربح كذا ، ولا بدّ أن يكون
هامش
( 1 ) المرابحة : البيع برأس المال مع زيادة والمواضعة : البيع برأس المال مع نقيصة ، والتولية : البيع برأس بلا زيادة ولا نقيصة .