تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وقدر الربح معلوما ، ولا بد من ذكر الصرف والوزن ، إن اختلفا ، وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا ، ولا غيره ، فالعبارة عن الثمن أن يقول : اشتريت بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوّم عليّ ، أو هو عليّ ، وان كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة ، قال : رأس ماله كذا ، وعملت فيه بكذا ، وان كان عمل فيه غيره بأجرة ، صحّ أن يقول : تقوّم علي ، أو هو عليّ ، ولو اشترى بثمن ورجع بأرش عيبه اسقط قدر الأرش ، وأخبر بالباقي بان يقول : رأس مالي فيه كذا ، ولو جنى العبد ففداه السيد لم
شرح
رأس ماله ) الذي اشترى به المبيع ( معلوما ، وقدر الربح معلوما ) عندهما حال البيع « 1 » ( ولا بد من ذكر الصرف ) للثمن ( والوزن ) له ( إن اختلفا ) كالدرهم الشرعي والدرهم الصّيرفي مثلا ولو اتّحد النقد لم يفتقر إلى أحدهما ( وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا ولا غيره ) بل كان باقيا كما اشتراه ( فالعبارة عن الثمن أن يقول ) البائع ( اشتريت ) ه ( بكذا ، أو ) يقول : ( رأس ماله كذا ، أو تقوّم عليّ ) بكذا ( أو هو عليّ ) بكذا ( وإن كان قد عمل فيه ما يقتضي الزيادة ) في قيمته ( قال : رأس ماله كذا ، وعملت فيه بكذا ، وإن كان ) قد ( عمل فيه غيره بأجرة ) معلومة ( صحّ أن ) يضيفها إلى الثمن ف ( يقول : تقوّم عليّ ) بكذا ( أو هو عليّ ) بكذا ( ولو اشترى بثمن ) معيّن ( ورجع ) على من اشترى منه ( بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي بأن يقول : رأس مالي فيه كذا ) أو تقوّم علي بكذا ، أو هو علي بكذا ، ولا يقول : اشتريته بكذا لحرمة الكذب ( ولو جنى العبد ) جناية ( ففداه السيد ) وأراد بيعه مرابحة ( لم يجز )
هامش
( 1 ) الجواهر 23 / 306 .