يجز أن يضمّ الفدية إلى ثمنه ، ولو جني عليه ، فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمن ، وكذا لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة وثمرة الشجرة .
ويكره نسبة الربح إلى المال .
وأما الحكم ففيه مسائل : الأولى : من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه ، بزيادة ونقيصة ، حالا ومؤجلا بعد قبضه ، ويكره قبل قبضه إذا كان ممّا
شرح
له ( أن يضمّ الفدية إلى ثمنه ، ولو جني عليه ) « 1 » جناية ( فأخذ ) سيده ( أرش الجناية ) فهي له « 2 » و ( لم ) يجب عليه « 2 » أن ( يضعها من الثمن ) إذا أراد بيعه مرابحة ( وكذا لو حصل منه « 3 » فائدة كنتاج الدابّة وثمرة الشجرة ) وغيرها من النماءات ( ويكره ) في عقد المرابحة ( نسبة الربح إلى ) رأس ( المال ) بأن يقول : بعتك بمائة وربح كلّ عشرة دراهم درهم ولا يكره إذا قال : بعتك بمائة وعشرة ، أو يقول : بعتك بمائة وربح عشرة « 4 » .
( وأمّا ) القسم الثاني من المرابحة وهو ( الحكم ففيه مسائل ) :
المسألة ( الأولى : من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة ) على الثمن الذي باعه به أ ( ونقيصة ) منه ( حالا ) كان أ (
و
هامش
( 1 ) أي على العبد .
( 2 ) الضمير في الموضعين للسيد .
( 3 ) اي من الشيء الذي بيعه مرابحة .
( 4 ) الجواهر 23 / 313 .