تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض ، وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة . السادسة : روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسّلام ، قال : « يردّ المملوك من احداث السنة من الجنون ، والجذام ، والبرص » ، وفي رواية علي بن أسباط ، عنه عليه السّلام « احداث السنة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن » ، يردّ إلى تمام السنة من يوم اشتراه . وفي معناه رواية محمد بن علي ، عنه عليه السّلام أيضا .
شرح
تردد « 1 » ، ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي ) منه ( حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض ، وما يحدث ) من العيب ( في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع ) ذلك ( الردّ في الثلاثة ) . المسألة ( السادسة : روى أبو همام عن الرضا عليه الصّلاة والسّلام قال : « يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص » « 2 » ، وفي رواية علي بن أسباط عنه عليه السّلام : « احداث السنة الجنون والجذام والبرص والقرن » يردّ إلى تمام السنة من يوم اشتراه ) فيه ( وفي معناه رواية محمد بن علي عنه عليه السّلام أيضا ) .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد : أن القائلين بالأرش مع الامساك أن المبيع لو تلف كلّه قبل القبض كان من ضمان البائع فأبعاضه أولى بالضمان ، وقد مال المصنف رحمه اللّه في النافع ص 126 إلى هذا حيث قال « وفي الأرش قولان أشبههما الثبوت » أما القائلون بعدم الأرش فلأصالة البيع وقد رضيه وترك حقّه بالردّ . ( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب العيوب ، ب 2 ح 2 و 4 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 90 | المحقق الحلي