تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ويقسّط العوض على : قيمة المبيع ، وأجرة المثل ، ومهر المثل ، وكذا يجوز بيع السمن بظروفه ، ولو قال : بعتك هذا السمن بظروفه ، كل رطل بدرهم ، كان جائزا .
شرح
( يقسط العوض على قيمة المبيع وأجرة المثل ) في الثاني ، وأجرة المثل ( ومهر المثل ) في الثالث ، ( وكذا يجوز بيع السّمن بظروفه ، ولو قال : بعتك هذا السّمن بظروفه كلّ رطل بدرهم ) بعد العلم بوزن المجموع ( كان جائزا « 1 » ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 23 / 234 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 81 | المحقق الحلي