تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
سقوطه في العقد ، وبالتزامه بعده ، وإحداثه فيه حدثا ، كوطء الأمة وقطع الثوب ، وبتصرفه فيه ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع ، أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية . الثالث : خيار الشرط ، وهو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما ، لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة ، ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج ، ولو شرط كذلك بطل البيع ، ولكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه ، ولأجنبي ،
شرح
سقوطه في العقد ) من البائع ( وبالتزامه ) من المشتري ( بعده وبإحداثه فيه حدثا ، كوطء الأمة ، وقطع الثوب ، وبتصرّفه فيه ، سواء كان تصرّفا لازما كالبيع أو لم يكن كالهبة قبل القبض ) من الموهوب له ( والوصيّة ) به لأنها من أنواع التصرّف .

القسم ( الثالث : خيار الشرط ،

وهو ) حقّ ثابت للمتبايعين ( بحسب ما يشترطانه ، أو ) يشترطه ( أحدهما ، لكن يجب أن يكون ) هذا الشرط ( مدّة مضبوطة ) الوقت ( ولا يجوز أن يناط ) الشرط ( بما يحتمل ) أمده ( الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاجّ ) مثلا ونحوه ( ولو شرط ) أحدهما أو كلاهما ( كذلك بطل البيع ولكلّ منهما أن يشترط الخيار لنفسه ) في الكلّ أو البعض المعيّن
هامش
- ذهب إلى أن الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام وان لم يشترط ، ومال الشهيد قدس سره إلى هذا في المسالك 1 / 178 محتّجا بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام حيث قال عليه السّلام : « البيّعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان » وقال : « صريحة الدلالة فيما يدعيه » المرتضى ، ثم قال : « فالقول به في غاية القوة ان لم يثبت الاجماع على خلافه » .