تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه ، وأحكامه أما أقسامه : فخمسة : الأول : خيار المجلس فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع ، ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس ،
شرح

( الفصل الثالث ) من الفصول التي بني عليها كتاب التجارة ( في الخيار )

وهو حق يقتضي السلطنة على فسخ عقد البيع بأسباب ( و ) يقع ( النظر ) هنا ( في أقسامه وأحكامه ) :

( أمّا أقسامه فخمسة ) :

القسم ( الأول : خيار المجلس « 1 » )

وهو حق ثابت للمتبايعين ( فإذا حصل الإيجاب والقبول ) في مجلس واحد ( انعقد البيع ، و ) كان ( لكلّ من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس ) ولم
هامش
( 1 ) أي مجلس البيع .