ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار ، وكذا لو أكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير ، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة ، وبايجابهما إيّاه أو أحدهما ورضا الآخر ، ولو التزم أحدهما سقط خياره دون صاحبه ، ولو خيّره فسكت فخيار الساكت باق ، وكذا
شرح
يتفرّقا ( ولو ضرب بينهما حائل ) من ستر وغيره مع بقائهما على حال العقد ( لم يبطل الخيار ، وكذا ) لم يبطل ( لو أكرها على التفرّق ولم يتمكنا من التخاير « 1 » ، ويسقط ) الخيار ( باشتراط سقوطه ) منهما أو من أحدهما ( في ) حال ( العقد و ) يسقط ( بمفارقة كلّ منهما صاحبه ولو بخطوة ) « 2 » ، ويسقط أيضا ( وبإيجابهما إياه « 3 » ، أو ) إيجاب ( أحدهما ورضا الآخر ) وهو المسمى بالتخاير ( ولو التزم أحدهما ) به ( سقط خياره دون صاحبه ، ولو خيّر ) أحد ( ه ) ما الآخر ( فسكت فخيار الساكت باق ، وكذا ) خيار ( الآخر ) لأن تخييره لصاحبه لا يدل على السقوط ( وقيل « 4 » فيه يسقط ، والأول أشبه ) لعدم حصول أحد
هامش
( 1 ) التخاير : أن يقولا : اخترنا العقد أو ألزمناه ، أو أسقطنا الخيار أو نحو ذلك مما يدل على اختيار لزوم العقد والرضا به .
( 2 ) الخطوة - بالضم - ما بين القدمين وتجمع على القلّة خطوات - بضم الطاء وفتحها وسكونها ، وعلى الكثرة خطى ، والخطوة - بالفتح - : المرّة الواحدة والجمع خطوات - بفتح الطاء - وخطاء - بالكسر والمد - مثل ركوة وركاء ، والمراد بما في المتن المعنى الأخير .
( 3 ) أي السقوط .
( 4 ) هذا القول نسبه الشهيد في المسالك 1 / 178 إلى الشيخ ، وقال في الجواهر 23 / 16 : « لم نعرف قائله وان نسب إلى الشيخ إلا أن المحكي عن مبسوطه وخلافه خلاف الحكاية » .