الآخر ، وقيل : فيه يسقط ، والأول أشبه ، ولو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأب والجد ، كان الخيار ثابتا ما لم يشترط سقوطه ، أو يلتزم به عنهما بعد العقد ، أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول .
الثاني : خيار الحيوان ، والشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر ، ويسقط باشتراط
شرح
الأمور المسقطة ( ولو كان العاقد واحدا عن اثنين ) كالوكيل عن المتبائعين أو ( كالأب والجد ) لطفلين ( كان الخيار ثابتا ) لهما ( ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد . أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول « 1 » ) .
القسم ( الثاني : خيار الحيوان ،
والشرط فيه كلّه « 2 » ثلاثة أيام ) ابتداء من حين تمام العقد لا مفارقة لمجلس ، وهو حقّ ( للمشتري خاصّة دون البائع « 3 » على الأظهر « 4 » ، ويسقط باشتراطهامش
( 1 ) هذا القول لم يعرف قائله - كما في الجواهر 22 / 20 - وقد نزله منزلة الاثنين حيث لا فرق في مفارقة المجلس بين المتعدد والمنفرد ، أما القائلون بعدم السقوط فحجّتهم ان مفارقة المجلس في هذا ليس المراد بهما مفارقة المكان فحسب بل مفارقة البدنين والافتراق هنا مستحيل فنزّل منزلة المصطحبين ، والمصطحبان لهما حق الفسخ متى شاءا مضافا إلى أن الخيار ثابت فلابد من اثبات إزالته .
( 2 ) أشار بقوله « كلّه » إلى خلاف أبي الصلاح والحلبيين رضوان اللّه عليهم حيث حكموا بضمان البائع مدة الاستبراء وليس ذلك الا مدة الاستبراء المضمون ( انظر المسالك 1 / 178 والجواهر 23 / 24 ) .
( 3 ) انظر التنقيح الرائع 2 / 145 .
( 4 ) أشار بالأظهر إلى خلاف المرتضى رحمه اللّه في الانتصار ص 207 حيث -