تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
قصده ، ولا يكره ان اتفق ، ولا يثبت للبائع الخيار إلّا أن يثبت الغبن الفاحش ، والخيار فيه على الفور مع القدرة ، وقيل : لا يسقط إلّا بالاسقاط ، وهو الأشبه ، وكذا حكم النّجش ، وهو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع .
شرح
المسألة ( الأولى : تلقي الركبان ) القاصدين إلى البلد للبيع عليهم والشّراء منهم « 1 » ( مكروه ) وقيل « 2 » : يحرم ، ( وحدّه أربعة فراسخ ، إذا ) كان قد ( قصده ولا يكره ان اتفق ) له بدون قصد ( ولا يثبت للبائع الخيار ) في فسخ البيع ( إلا أن يثبت ) له ( الغبن « 3 » الفاحش ، والخيار فيه على الفور مع القدرة ) على ذلك ( وقيل « 4 » : لا يسقط ) الخيار مطلقا ( إلا بالإسقاط ) عند العقد ( وهو الأشبه ) . ( وكذا حكم النجش ) « 5 » كحكم تلقيّ الركبان من حيث الخلاف في الحرمة أو الكراهة ، وصحة البيع ولزوم الخيار مع الغبن الفاحش ، والفورية والتراخي فيه ( و ) النجش ( هو أن يزيد ) ثمن السلعة ( لزيادة من واطاه البائع ) وهو غير ناو للشراء .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 177 وفيه « ويحتمل قصر الحكم على الشراء منهم خاصّة » . ( 2 ) القول بالحرمة لابن البراج وابن إدريس رحمهما اللّه تعالى كما في الجواهر 22 / 471 . ( 3 ) الغبن : الخدع وهو - بضم الغين المعجمة وسكون الباء وبالتحريك أيضا - وقيل : هو بالتسكين إذا كان في البيع ، وبالتحريك إذا كان في الرأي . ( 4 ) القول لجماعة من الفقهاء كما في الجواهر 22 / 476 . ( 5 ) النجش - بفتح النون وسكون الجيم - وهو لغة الاستتار للمخاتلة ، ومنه -