تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
مسألتان : الأولى : المسك طاهر ، يجوز بيعه في فأره وان لم يفتق ، وفتقه أحوط . الثانية : يجوز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد الّا بالمراضاة ، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع . وأما الآداب : فيستحب أن يتفقّه فيما يتولاه ، وان يسوّي البائع بين المبتاعين في الانصاف ، وان يقيل من استقاله ، وان يشهد
شرح
( مسألتان ) : المسألة ( الأولى : المسك طاهر يجوز بيعه في فأره « 1 » وان لم يفتق ، وفتقه أحوط ) لرفع الغرر . المسألة ( الثانية : يجوز أن يندر « 2 » للظروف ) ويسقط ( ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد ) قطعا ( إلا بالمراضاة ، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع ) فيكون كقشر الجوز ونوى التمر وتراب الطعام ونحوها « 3 » . ( وأمّا الآداب فيستحب ) للمكتسب ( أن يتفقّه فيما يتولّاه ) من
هامش
( 1 ) فاره جمع فارة ، والمراد نافجة المسك أي وعاؤه المنفصل من الظبي . ( 2 ) الإندار - بالراء المهملة - : الإسقاط والمراد اسقاط قدر معيّن بعد الوزن في مقابل الظروف ولا يقدح إذا زاد يسيرا أو نقص يسيرا مع الظن أمّا إذا قطع بهما فتلزم المراضاة . ( 3 ) الجواهر 22 / 449 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 39 | المحقق الحلي