تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
السوق أولا ، ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والأكراد ، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه ، والاستحطاط من الثمن بعد العقد ، والزيادة في السلعة وقت النداء ، ودخول المؤمن في سوم أخيه على الأظهر ، وأن يتوكّل حاضر لباد ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه . ويلحق بذلك مسألتان : الأولى : تلقي الركبان مكروه ، وحدّه أربعة فراسخ إذا
شرح
حيث ينبغي للمؤمن أن يكون آخر داخل للسوق وأوّل خارج منه عكس المسجد « 1 » ( و ) يكره ( مبايعة الأدنين ) وهم الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ، ويحاسبون على الشيء الدّني ( وذوي العاهات والأكراد ، و ) يكره ( التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه ، و ) يكره ( الاستحطاط من الثمن بعد العقد ، والزيادة في السلعة وقت النداء ودخول المؤمن في سوم أخيه ) المؤمن ( على الأظهر ) « 2 » . ( و ) يكره ( أن يتوكّل ) في البيع ( حاضر لباد ، وقيل : يحرم ، والأول « 3 » أشبه ) . ( ويلحق بذلك مسألتان ) :
هامش
( 1 ) انظر الوسائل كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 60 ح 1 . ( 2 ) يشير بهذا الاستظهار إلى قول من يذهب إلى الحرمة كالشيخ رحمه اللّه في محكى المبسوط كما في الجواهر 22 / 459 . ( 3 ) القول بالتحريم للشيخ في المبسوط والخلاف ( التنقيح الرائع 2 / 39 ) .