الشهادتين ، ويكبّر اللّه سبحانه إذا اشترى ، وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا .
ويكره مدح البائع لما يبيعه ، وذم المشتري لما يشتريه ، واليمين على البيع ، والبيع في موضع يستتر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلّا مع الضرورة ، وعلى من يعده بالإحسان ، والسّوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، والدخول إلى
شرح
أمور التجارة ( وأن يسوّي البائع بين المبتاعين في الإنصاف ) في السّعر ( وأن يقيل من استقاله ) من النادمين فيأخذ السّلعة ويرد الثمن ( وأن يشهد الشهادتين ) إذا أخذ مجلسه في السّوق ( و ) أن ( يكبّر اللّه سبحانه إذا اشترى ) شيئا من متاع أو غيره ( وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا ) احتياطا من البخس .
( ويكره مدح البائع لما يبيعه وذم المشتري لما يشتريه ، واليمين على البيع ) والشّراء ( والبيع في موضع يستتر فيه العيب ) لظلمة ونحوها ( و ) يكره ( الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة ) فيضع على سلعته من الربح بمقدار مؤنة يومه موّزعا على من يتعاملون معه من المؤمنين في ذلك اليوم ، وإذا كان الشراء بمائة درهم فما فوقها ، أو كان الشّراء للتجارة فلا كراهة في الربح « 1 » ، ( و ) يكره الربح ( على من يعده ) البائع ( بالإحسان ) مثل أن يقول له : هلم فاشتر منّي فإنّي أحسن إليك في البيع ( و ) يكره ( السّوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) لأنّه وقت للتعقيب ( و ) يكره ( الدخول إلى السّوق أولا ) لمنافاته الإجمال في الطلب
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 22 / 455 .