تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
لمكسوره قيمة ، رجع بالثمن كله ، ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته ، وان ضم اليه القصب أو غيره ، على الأصح ، وكذا اللبن في الضّرع ولو ضم اليه ما يحتلب منه ، وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الانعام ولو ضمّ اليه غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا إذا ضمها ، وكذا ما يلقح الفحل .
شرح
( رجع ) المشتري ( بالثمن كلّه ) على البائع . ( ولا يجوز بيع سمك الآجام « 1 » ولو كان مملوكا ) بالحيازة ونحوها ( لجهالته وإن ضمّ إليه القصب أو غيره على الأصح « 2 » ) لأنّ ضمّ المعلوم إلى المجهول لا يصيره معلوما « 3 » ( وكذا ) لا يجوز بيع ( اللبن في الضرع ، ولو ضمّ إليه ما يحتلب منه « 4 » ، وكذا ) لا يجوز بيع ( الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ولو ضمّ إليه غيره ، وكذا ) لا يجوز بيع ( ما في بطونها ) من الأجنّة ، ( وكذا ) لا يجوز البيع ( إذا ضمّ ) بعض ( ها ) إلى بعض ( وكذا ) لا يجوز بيع ( ما يلقح الفحل « 5 » ) .
هامش
( 1 ) الآجام جمع أجمة - بالتحريك - وهي القصب الكثير والشجر الملتف النابت على المياه المنقطعة . ( 2 ) يشير بالأصح إلى خلاف من ذهب إلى جواز بيع هذه المجاهيل مع الضميمة المعلومة وانظر تفصيل ذلك في الجواهر 22 / ص 440 فما بعدها . ( 3 ) الجواهر أيضا . ( 4 ) أي لو ضم اللبن الذي في الضرع إلى اللبن المحلوب منه ومن غيره . ( 5 ) اي بما في بطون الأمهات قبل حصوله .