تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الثالثة : لو قدر على الحاكم ، فدفعها إلى الثقة ، ضمن . الرابعة : إذا أراد السفر فدفنها ضمن ، إلا أن يخشى المعاجلة . الخامسة : إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ ، ولو جدد المالك له الإستئمان برئ ، وكذا لو أبرأه من الضمان ، ولو أكره على دفعها إلى غير المالك ، دفعها ولا ضمان .
شرح
المسألة ( الثالثة : لو قدر على ) إيداعها عند ( الحاكم ) فلم يفعل ( فدفعها إلى الثقة ) فتلفت ( ضمن ) لمخالفته الترتيب في الدفع . المسألة ( الرابعة : إذا أراد السفر ) وكان ضروريا ( فدفنها ضمن إلّا أن يخشى المعاجلة ) « 1 » . المسألة ( الخامسة : إذا أعاد ) المودّع ( الوديعة بعد التفريط ) بها ( إلى الحرز لم يبرأ ) من ضمانها ( ولو جدّد المالك له الاستئمان ) ثم تلفت ( بريء ، وكذا لو أبرأه ) المالك ( من الضمان ) من أول الأمر بريء ، ( ولو أكره ) ه مكره لا يستطيع دفعه ( على دفعها إلى غير المالك ، دفعها ولا ضمان ) عليه .
هامش
( 1 ) فسرت المعاجلة بوجهين : ( الأول ) : معاجلة السّراق أو الظلمة ولم يستطع حفظها إلا بالدفن . ( الثاني ) : معاجلة الرفقة وكان السفر بالنسبة له ضروريا بحيث يستضر بالتخلف عنهم وفي كلتيهما لا يضمن لمكان الحاجة إلى الدفن حينئذ .