العاشرة : إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان ، فإن صدّق أحدهما قبل ، وإن اكذبهما فكذلك ، وإن قال : لا أدري أقرّت في يده حتى يثبت لها مالك ، وإن ادعيا ، أو أحدهما علمه بصحة الدعوى ، كان عليه اليمين .
الحادية عشرة : إذا فرط واختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وقيل : القول قول الغارم مع يمينه ، وهو أشبه .
شرح
المسألة ( العاشرة : إذا كان في يده وديعة ، فادّعاها اثنان فإن صدّق ) المودع ( أحدهما قبل ) قوله ( وإن أكذبهما فكذلك ) يقبل قوله ( وإن قال : لا أدري ) هل هي لهما أو لغيرهما ؟ ( أقرّت « 1 » في يده حتّى يثبت لها مالك ، وإن ادّعيا ، أو ) ادعى ( أحدهما علمه بصحّة الدعوى كان عليه اليمين ) .
المسألة ( الحادية عشرة : إذا فرّط ) المستودع بالوديعة ( واختلفا « 2 » في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه وقيل : القول الغارم مع يمينه وهو أشبه ) « 3 » .
هامش
( 1 ) أقرّت : تركت .
( 2 ) اي الودعي والمالك .
( 3 ) من قال أن القول للمالك - وهما الشيخان - فإن المستودع لخيانته خرج عن كونه أمينا فلا يقبل قوله ومن قال : ان القول قول الغارم - وهو ابن إدريس - إذا لم تكن للمالك بينه فيكون منكرا وغارما فيكون القول قوله لا لأنه أمين ، وهو الذي مال اليه المصنف بقوله « وهو الأشبه » ( انظر التنقيح الرائع 2 / 246 ) .