تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الثالث : في اللواحق ، وفيه مسائل : الأولى : يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة ، ثم لا يضمن ، ولا يجوز السفر بها مع ظهور أمارة الخوف ، ولو سافر والحال هذه ، ضمن . الثانية : لا يبرأ المودع ، إلّا بردها إلى المالك أو وكيله ، فإن فقدهما فإلى الحاكم مع العذر ، ومع عدم العذر يضمن . ولو فقد الحاكم ، وخشي تلفها ، جاز إيداعها من ثقة . ولو تلفت لم يضمن .
شرح

الأمر ( الثالث : في اللواحق ) بأحكام الوديعة

( وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : يجوز ) للودعي ( السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة ثم لا يضمن ) لو تلفت بدون تفريط ( ولا يجوز ) له ( السفر بها مع ظهور أمارة الخوف ) عليها في الطريق ( ولو سافر ) بها ( والحال هذه ) فتلفت ( ضمن ) لأنه تغرير حتى لو فرض الخوف عليها إذا لم يسافر بها . المسألة ( الثانية : لا يبرأ المودع ) من ضمان الوديعة ( إلّا بردّها إلى المالك أو وكيله ) المفوّض باستلامها ( فإن فقدهما فإلى الحاكم ) الشرعي ( مع العذر ) من بقائها عنده كالخوف عليها من السّرق أو الحرق أو النهب أو غير ذلك وهو عاجز عن حفظها ( ومع عدم العذر يضمن ) لو سلمها إلى الحاكم ( ولو فقد الحاكم وخشي تلفها جاز إيداعها من ثقة ، ولو تلفت ) عندئذ ( لم يضمن ) .