تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
السادسة : إذا أنكر الوديعة ، أو اعترف ، أو ادعى التلف ، أو ادعى الردّ ولا بينة ، فالقول قوله ، وللمالك إحلافه ، على الأشبه ، أما لو دفعها إلى غير المالك ، وادعى الإذن فأنكر ، فالقول قول المالك مع يمينه ، ولو صدّقه على الإذن ، لم يضمن وإن ترك الإشهاد ، على الأشبه . السابعة : إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الانكار فصدقها ثم ادعى التلف قبل الانكار ، لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان ، ولو قيل : تسمع دعواه وتقبل بينته ، كان حسنا .
شرح
المسألة ( السادسة : إذا أنكر الوديعة ، أو اعترف ) بها ( أو ادعى التلف ، أو ادّعى الردّ ، ولا بيّنة ) هناك ( فالقول قوله وللمالك إحلافه على الأشبه « 1 » ، أمّا لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الإذن فأنكر ) المالك ( فالقول قول المالك مع يمينه ) لأنّه منكر ، ( ولو صدقه ) المالك ( على الإذن لم يضمن وان ترك الإشهاد ) عند الدفع إلى من أذن له بالدفع إليه ( على الأشبه « 2 » ) . المسألة ( السابعة : إذا أقام المالك البينة على ) الودعي باستلام ( الوديعة بعد الإنكار ) له « 3 » ( فصدّقها ، ثم ادّعى التلف قبل الإنكار لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان ) والتناقض في قوليه : ( ولو قيل : تسمع دعواه وتقبل بيّنته كان حسنا ) « 4 » .
هامش
( 1 ) أشار بالأشبه إلى خلاف الصدوق والشيخ وأبي الصلاح وغيرهم بأنه لا يمين عليه مطلقا لأنه مؤتمن لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « ليس لك أن تتهم من قد ائتمنت ، ولا تأتمن الخائن وقد جربته » ( انظر الجواهر 27 / 148 ) . ( 2 ) أشار بالأشبه إلى قول بعضهم في الضمان كما في المسالك 1 / 311 . ( 3 ) اي للتسليم . -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 377 | المحقق الحلي