تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
يجز التعدي . ولو زرع ما هو أضر والحال هذه كان لمالكها أجرة المثل ان شاء ، أو المسمّى مع الأرش ، ولو كان أقل ضررا جاز . ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها ، مع علم المزارع لم يتخير ، ومع الجهالة له الفسخ ، أمّا لو استأجرها مطلقا ، ولم يشترط الزراعة ، لم يفسخ ، لامكان الانتفاع بها بغير الزرع ، وكذا لو اشترط الزراعة ، وكانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا . ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم
شرح
الذي ينصرف إليه الاطلاق ( وإن عيّن ) ربّ الأرض ( الزرع ) للعامل ( لم يجز ) له ( التعدّي ) إلى غيره من أنواع الزّرع ( ولو زرع ما هو أضرّ - والحال هذه - كان لمالكها أجرة المثل إن شاء ) وإن شاء فسخ العقد بالخيار لعدم الوفاء بالشرط ( أو المسمى ) إن شاء تمضيته ( مع الأرش ) للضّرر الحاصل ( ولو كان ) قد زرع ما هو ( أقلّ ضررا جاز ، ولو ) أنّ المالك ( زارع عليها ، أو آجرها للزراعة و ) كانت ( لا ماء لها ) أصلا ( مع علم المزارع لم يتخيّر ) لإقدامه على ذلك مع سابق علمه ( ومع الجهالة ) بذلك ( له الفسخ ) لتضرره بعدم إمكان زرعها ( أمّا لو استأجرها مطلقا ولم يشترط الزراعة ) عند العقد ( لم ) يكن له أن ( يفسخ لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع ، وكذا ) ليس له الفسخ ( لو اشترط الزراعة وكانت ) الأرض ( في بلاد تسقيها الغيوث غالبا ) . ( ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء ) وقت الحاجة
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 344 | المحقق الحلي