ولو ترك الزراعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل ، ولو كان استأجرها لزمت الأجرة .
الثالث : أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها ، بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع ، ولو انقطع في أثناء المدة فللمزارع الخيار ، لعدم الانتفاع ، هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة ، وعليه اجرة ما سلف ، ويرجع بما قابل المدة المتخلّفة .
وإذا اطلق المزارعة زرع ما شاء . وان عيّن الزرع لم
شرح
( ولو ) أنّ أحدا استلم الأرض ممن هي في يده بعقد المزارعة و ( ترك الزراعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل ، ولو كان ) قد ( استأجرها ) ليزرعها أو لشيء آخر فلم يشغلها بزرع أو غيره ( لزمته الأجرة ) المتفق عليها بعقد الإجارة .
الشرط ( الثالث : أن تكون الأرض ) التي وقع عليها عقد المزارعة ( مما يمكن الانتفاع بها ) في الزرع
( بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع ) « 1 » أو غير ذلك ( ولو انقطع ) الماء ( في أثناء المدّة فللمزارع الخيار لعدم الانتفاع ، هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة وعليه أجرة ما سلف ويرجع ب ) أجرة ( ما قابل المدة المتخلّفة ) . ( وإذا أطلق المزارعة زرع ) العامل ( ما شاء ) من أنواع الزرعهامش
( 1 ) المصنع : مجمع الماء كالبركة والسدّ ونحوهما ويجمع مصانع ويسمى :
صنع - بكسر الصاد - أيضا .