تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ولو ترك الزراعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل ، ولو كان استأجرها لزمت الأجرة . الثالث : أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها ، بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع ، ولو انقطع في أثناء المدة فللمزارع الخيار ، لعدم الانتفاع ، هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة ، وعليه اجرة ما سلف ، ويرجع بما قابل المدة المتخلّفة . وإذا اطلق المزارعة زرع ما شاء . وان عيّن الزرع لم
شرح
( ولو ) أنّ أحدا استلم الأرض ممن هي في يده بعقد المزارعة و ( ترك الزراعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل ، ولو كان ) قد ( استأجرها ) ليزرعها أو لشيء آخر فلم يشغلها بزرع أو غيره ( لزمته الأجرة ) المتفق عليها بعقد الإجارة .

الشرط ( الثالث : أن تكون الأرض ) التي وقع عليها عقد المزارعة ( مما يمكن الانتفاع بها ) في الزرع

( بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع ) « 1 » أو غير ذلك ( ولو انقطع ) الماء ( في أثناء المدّة فللمزارع الخيار لعدم الانتفاع ، هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة وعليه أجرة ما سلف ويرجع ب ) أجرة ( ما قابل المدة المتخلّفة ) . ( وإذا أطلق المزارعة زرع ) العامل ( ما شاء ) من أنواع الزرع
هامش
( 1 ) المصنع : مجمع الماء كالبركة والسدّ ونحوهما ويجمع مصانع ويسمى : صنع - بكسر الصاد - أيضا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 343 | المحقق الحلي