تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
أما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة ، قيل : يصح ، وقيل : يبطل ، والأول أشبه . وتكره : إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير ، ممّا يخرج منها ، والمنع أشبه ، وأن يؤجرها بأكثر مما أستأجرها به ، إلا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيرها . الثاني : تعيين المدّة وإذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر
شرح
شيء . ( أمّا لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصّة ) من النماء كالدراهم أو الدنانير أو غيرهما ( قيل : يصح وقيل يبطل « 1 » والأول ) وهو الصحّة ( أشبه ) . ( وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها ) من الحنطة والشعير ( والمنع أشبه ) للنصوص الدالة على أنه لا خير فيه « 2 » والناطق بعضها بالحرمة « 3 » . ( و ) كذا يكره ( أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ) سواء كانت الأجرة عينا أو متاعا ( إلا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيرها ) .

الشرط ( الثاني تعيين المدة :

و ) هو ( إذا شرط مدّة معينة ) يمكن أن يدرك فيها الزرع وتكون ( بالأيام أو الأشهر صح ) العقد ( ولو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدّة فوجهان أحدهما
هامش
( 1 ) المشهور جواز هذا الشرط والقائل بالمنع غير معلوم ( انظر المسالك 1 / 292 ) . ( 2 ) انظر الوسائل / أحكام المزارعة ب 16 ح 5 و 9 . ( 3 ) الوسائل أيضا أبواب بيع الثمار ب 12 ح 2 .