تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
والكلام : اما في شروطه ، واما في احكامه : أما الشروط فثلاثة : الأول : أن يكون النماء مشاعا بينهما ، تساويا فيه أو تفاضلا ، فلو شرطه أحدهما لم يصح ، وكذا لو اختص كلّ واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه ، كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الأقل ، أو ما يزرع على الجداول ، والآخر ما يزرع في غيرها ، ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما لم يصح ، لجواز أن لا تحصل الزيادة .
شرح

( والكلام ) في هذا العقد ( امّا في شروطه ، وإما في أحكامه ) .

( أمّا الشروط ف ) هي ( ثلاثة ) :

الشرط ( الأول : أن يكون النماء مشاعا بينهما ، تساويا فيه أو تفاضلا

فلو شرطه أحدهما ) لنفسه ( لم يصح ) العقد ( وكذا لو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه كأن يشترط أحدهما الهرف ) وهو المتقدم من الزرع ( و ) يشترط ( الآخر الأفل ) وهو المتأخر منه ( أو ) اشترط ( ما يزرع على الجداول « 1 » ، و ) اشترط ( الآخر ما يزرع في غيرها ) أو نحو ذلك مما لا إشاعة في شيء منه بينهما ( ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما ) فإنه ( لم يصح لجواز أن لا تحصل الزيادة ) فيبقى الآخر بلا
هامش
( 1 ) الجداول : جمع جدول والمراد به - هنا - : النهر الصغير .