تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها ، وعبارتها أن يقول : زارعتك ، أو ازرع هذه الأرض ، أو سلمتها إليك ، وما جرى مجراه ، مدة معلومة ، بحصة معينة من حاصلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ إلّا بالتقايل ، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين .
شرح
( كتاب المزارعة والمساقاة )

( أمّا المزارعة )

لغة مفاعلة من الزرع وشرعا ( فهي معاملة على ) زرع ( الأرض بحصّة ) معينة ( من حاصلها ، وعبارة ) عقد ( ها : أن يقول ) الموجب وهو صاحب الأرض ملكا أو منفعة أو وكالة ( زارعتك ، أو أزرع هذه الأرض أو ) يقول ( سلمتها إليك - وما جرى مجراه - مدّة معلومة - بحصّة معينة من حاصلها ) فيقول القابل : قبلت أو نحوها . ( وهو عقد لازم لا ينفسخ ) اختيارا ( إلّا بالتقايل ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين ) .