تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
كتاب المضاربة وهو يستدعي بيان أمور أربعة الأول : في العقد ، وهو جائز من الطرفين ، لكل واحد منهما فسخه ، سواء نضّ المال ، أو كان به عروض .
شرح
( كتاب المضاربة « 1 » ) ( وهو « 2 » يستدعي بيان أمور أربعة ) :

الأمر ( الأول في العقد :

وهو جائز من الطرفين ) فيحق ( لكلّ واحد منهما فسخه سواء نضّ « 3 » ) العامل ( المال ) فصار دراهم
هامش
( 1 ) المضاربة مأخوذة من الضرب في البلاد وهو السير فيها ، يقال : ضرب في الأرض إذا خرج تاجرا أو غازيا لضرب العامل فيها للتجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال ، ويقال للعامل مضارب - بكسر الراء - أما المال فيسميه أهل الحجاز قراضا من القرض الذي هو القطع وكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها للعامل ليقطع له من الربح قطعة - ان حصل - ويقال للعامل مقارض - بالفتح - ولرب المال مقارض - بالكسر - . ( 2 ) أي الكلام في المضاربة . ( 3 ) نضّ إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا .