على انفراده ، فباعاهما صفقة ، لانقسام الثمن عليهما بالسوية .
السابعة : قد بيّنا أن شركة الأبدان باطلة ، فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها ، وان اشتبهت قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما ، وأعطي كلّ واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله .
الثامنة : إذا باع الشريكان سلعة صفقة ، ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه .
التاسعة : إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد
شرح
فباعهما صفقة ) جاز البيع ( لانقسام الثمن عليهما بالسّوية ) .
المسألة ( السابعة : قد بيّنا أن شركة الأبدان باطلة ) - كما تقدم - فلو آجرا نفسيهما بذلك العنوان ( فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها ) وليس للآخر شيء منها ( وإن اشتبهت قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما وأعطى كلّ واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله ) على نحو ما تقدم قبل قليل في بيع المالين المتفاوتين في القيمة بثمن واحد .
المسألة ( الثامنة : إذا باع الشريكان سلعة ) بينهما على ثالث ( صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا ) من الثمن ( شاركه الآخر فيه ) كما في كل دين مشترك « 1 » .
المسألة ( التاسعة إذا استأجر ) أحدا ( للاحتطاب أو الاحتشاش
هامش
( 1 ) انظر الشرائع المسألة السادسة من مسائل أحكام القرض .