الطريق ، قيل : لا يجب ازالتها ، ويجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها ، أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث باب فيها ، ولا جناح ولا غيره إلا بإذن أربابه ، سواء كان مضرا أو لم يكن لأنه مختص بهم ، وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعا للشبهة ، ويجوز فتح الروازن والشبابيك ، ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم ، ولو صالحهم على احداث روشن ، قيل : لا
شرح
بها الطريق قيل ) والقائل الشيخ « قده » ( لا يجب إزالتها ) إذا كانت الظلمة على وجه لا يذهب الضياء منه أصلا « 1 » . ( ويجوز فتح الأبواب المستجدة فيها ) « 2 » .
و ( أما الطرق المرفوعة ) وهي التي لا تنتهي إلى طريق آخر فهي ملك لأربابها وهم الذين لهم أبواب نافذة إليها ( فلا يجوز ) لأحد من غيرهم ( إحداث باب فيها ولا جناح ولا غيره إلّا بإذن أربابه ) ا ( سواء كان مضرّا ) بهم ( أو لم يكن لأنّه مختص بهم ، وكذا ) لا يجوز لأحد من غيرهم ( لو أراد فتح باب ) إليها وإن كان ( لا يستطرق فيه دفعا للشبهة ) « 3 » الحاصلة بعد ذلك فإن الباب إجازة على استحقاق الأستطراق ( و ) لكن ( يجوز ) له ( فتح الروازن والشبابيك ) لأنه مسلط على التصرف بجداره ( و ) إذا كان قد فعل ذلك ( مع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم ) الخارج عنهم ( ولو صالحهم ) أحد ( على أحداث روشن ) مثلا ( قيل « 4 » : لا يجوز ، لأنه لا يصح
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 26 / 246 .
( 2 ) أي في الطريق النافذة .
( 3 ) المراد بالشبهة أن يمرّ على ذلك زمان فيموت فيتصور ورثته أو من يشتري الدار منه أو منهم أن له حقا في هذا الطريق .
( 4 ) القائل الشيخ رحمه اللّه في المبسوط 2 / 292 ويقصد بالهواء الفضاء ، والمراد لا يصح الصلح .