تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
صح ، بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه . وإذا قال المدعى عليه ، صالحني عليه ، لم يكن إقرارا ، لأنه قد يصح مع الانكار . أما لو قال : بعني أو ملّكني ، كان إقرارا . ويلحق بذلك أحكام النزاع ، في الأملاك وهي مسائل : الأولى : يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرف النافذة ، إذا كانت عالية لا تضر بالمارة ، ولو عارض فيها مسلم على الأصح . ولو كانت مضرّة وجب إزالتها ، ولو اظلمّ بها
شرح
يجري الماء منه ) لأختلافه صغرا وكبرا باعتبار قلة الماء وكثرته لترفع الجهالة عن المحل المصالح عليه . ( وإذا قال المدّعى عليه صالحني عليه لم يكن ) قوله ( إقرارا لأنه قد يصح ) الصلح ( مع الإنكار ) كما تقدم ( أما لو قال : بعني أو ملكني كان ) ذلك ( إقرارا ) . ( ويلحق بذلك « 1 » احكام النزاع في الأملاك ، وهي مسائل ) : المسألة ( الأولى : يجوز إخراج الرواشن والأجنحة « 2 » إلى الطرف النافذة إذا كانت عالية لا تضر بالمارة ولو عارض فيها مسلم على الأصح ولو كانت مضرة ) بالمارة ( وجب إزالتها ، ولو اظلمّ
هامش
( 1 ) لما كان الصلح قد شرّع لحسم النزاع ناسب أن يلحق به أحكام النزاع في الاملاك وكيفية حسمه على أنه ربّما يذكر الصلح في بعض أفراده هذا وقد جعل بعض الفقهاء ذلك في كتاب مستقل سماه « تزاحم الحقوق » ( الجواهر 26 / 242 ) . ( 2 ) الرواشن جمع روشن ، وهو ان يخرج اخشابا من بنائه إلى الطريق سواء يبني عليها أولا ، والأجنحة ما يخرج من السقف إلى الطريق فيبنى عليه .