صاحبه ، صح الصلح في النصف أجمع ، وكان العوض بينهما ، وإن كان بغير اذنه ، صح في حقه وهو الربع ، وبطل في حصة الشريك ، وهو الربع الآخر ، أمّا لو ادعى كل واحد منهما النصف ، من غير سبب موجب للشركة ، لم يشتركا فيما يقرّ به لأحدهما ، ولو ادعى عليه فأنكر فصالحه المدّعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه ، قيل : لا يجوز ، لأن العوض هو الماء وهو مجهول ، وفيه وجه آخر ، مأخذه جواز بيع ماء الشرب ، أمّا لو صالحه على إجراء الماء على سطحه أو ساحته
شرح
الصلح في النصف أجمع وكان العوض ) مشتركا ( بينهما وإن كان بغير إذنه صحّ في حقه وهو الربع ) خاصّة ( وبطل في حصة الشريك وهو الربع الآخر ) و ( أمّا لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة ) كما لو ادعى أحدهما ان له النصف بالميراث وادعى الآخر أنّ له النصف بالشراء ( لم يشتركا فيما يقرّ به ) المدعي عليه ( لأحدهما ) لعدم المقتضي ( ولو ) أنّ أحدا ( ادعي عليه ) اخر بشيء ( فأنكر فصالحه المدّعى عليه ) عمّا ادعى به ( على سقي زرعه أو شجره بمائه قيل : « 1 » لا يجوز لأن العوض هو الماء وهو مجهول وفيه وجه آخر مأخذه جواز بيع ماء الشرب ) من النهر والعين والبئر بتقدير المدّة .
( أما لو صالحه ) عمّا ادعى به ( على اجراء الماء ) من سطح المدعى عليه ( إلى « 2 » سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذي
هامش
( 1 ) القائل الشيخ قدس سرّه ( الجواهر 26 / 240 ) والمعروف عن الشيخ جواز بيع ماء البئر والعين ولذا قال الشهيد في المسالك 1 / 269 : « يمكن أن يكون منعه من الصلح على السّعي المذكور مطلقا » .
( 2 ) على ، خ ل .