تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ولو اتلف على رجل ثوبا قيمته درهم ، فصالحه عنه على درهمين صح ، على الأشبه ، لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم . ولو ادعى دارا ، فأنكر من هي في يده ، ثم صالحه المنكر على سكنى سنة ، صح ، ولم يكن لأحدهما الرجوع . وكذا لو أقرّ له بالدار ، ثم صالح ، وقيل : له الرجوع ، لأنه هنا فرع العارية ، والأول أشبه ، ولو ادعى اثنان دارا في يد ثالث بسبب موجب للشركة كالميراث ، فصدّق المدّعى عليه أحدهما ، وصالحه على ذلك النصف بعوض ، فإن كان بإذن
شرح
( ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم ) مثلا ( فصالحه عنه على درهمين صح على الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم ) . ( ولو ادعى ) أحد على آخر ( دارا فأنكر من هي في يده ثم صالحه المنكر ) عن اسقاط دعواه ( على سكنى ) الدار ( سنة صح ولم يكن لأحدهما الرجوع وكذا لو أقرّ له ) المدعي « 1 » ( بالدار ثم صالح ) المنكر المدعي المقرّ على سكنى الدار سنة ( وقيل « 2 » : له الرجوع لأنه هنا فرع العاريّة و ) القول ( الأول أشبه ، ولو ادعى اثنان دارا في يد ثالث بسبب موجب للشركة ) بينهما ( كالميراث فصدّق المدّعي عليه أحدهما ) بمقدار حقّه دون الآخر ( و ) حينئذ فإذا ( صالحه على ذلك النصف بعوض فإن كان بإذن صاحبه صح
هامش
( 1 ) ويحتمل أنّ المراد أقرّ من هي في يده ثم صالحه المقرّ له على سكنى الدار سنة . ( 2 ) القائل هو الشيخ قدس سرّه ( الجواهر 26 / 232 ) .