تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ثم اشتبها ، فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه ، وإن تعاسرا بيعا ، وقسّم ثمنهما بينهما ، فأعطي صاحب العشرين سهمين من خمسة ، وللآخر ثلاثة : وإذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح ، ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة ، وعلى منفعة بعين أو منفعة ، ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح ، ولم يكن فرعا للبيع ، ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف ، على الأشبه .
شرح
واحدا ( وامتزج الجميع ثم تلف درهم ) منها يعطى صاحب الدرهمين درهما ويقسمان الدرهم الباقي بينهما نصفين « 1 » . ( ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها ) فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ( فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإن تعاسرا بيعا وقسّم ثمنهما بينهما فاعطي صاحب العشرين سهمين من خمسة وللآخر ثلاثة ) أسهم . ( وإذا بان ) أن ( أحد العوضين ) المعينين في العقد ( مستحقا ) للغير ( بطل الصلح ) . ( ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة . وعلى منفعة بعين أو منفعة ) . ( ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح و ) إن ( لم يكن ) ثمّ قبض في المجلس لأن الصلح ليس ( فرعا للبيع ) كما تقدم ( ولا يعتبر فيه ما يعتبر في ) بيع ( الصرّف على الأشبه ) .
هامش
( 1 ) وهو مضمون رواية عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل كتاب التجارة ب 9 ح 1 ) .