كتاب الصّلح الصلح : وهو عقد شرّع لقطع التجاذب ، وليس فرعا على غيره ، ولو أفاد فائدته ، ويصح مع الإقرار والإنكار ، إلا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ، وكذا يصح مع علم المصطلحين بما
شرح
( كتاب الصلح )
( و ) الصلح ( هو عقد شرع لقطع التجاذب ) « 1 » بين المتخاصمين ( و ) هو عقد برأسه و ( ليس فرعا على غيره ) من العقود ( ولو أفاد فائدته « 2 » ، ويصح ) الصلح ( مع الإقرار ) كأن يقر لأحد بحقّ ويختلف معه في مقداره ( و ) يصحّ أيضا مع ( الإنكار ) كأن يدعي حقّا عند أحد وينكره المدّعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين ( إلّا ما أحل حراما ) كأسترقاق حرّ ، واستباحة محرم ( أو حرّم حلالا ) كالمنع من وطء الحليلة أو التصرف بماله ( وكذا يصح ) الصلح ( مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ومع
هامش
( 1 ) التجاذب : التنازع .
( 2 ) الضمير للفرع .