تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
المضمون له ، كان له مطالبة الضامن مرة ثانية ، ويرجع الضامن على المضمون عنه ، بما أداه أولا ، ولو لم يشهد المضمون عنه ، رجع الضامن بما أداه أخيرا . الثامنة : إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه ، خرج ما ضمنه من ثلث تركته ، على الأصح . التاسعة : إذا كان الدين مؤجلا ، فضمنه حالا ، لم يصح . وكذا لو كان إلى شهرين ، فضمنه إلى شهر ، لأن الفرع لا يرجّح على الأصل ، وفيه تردد .
شرح
أداه أولا ) فحسب ( ولو لم يشهد المضمون عنه رجع الضامن ) عليه ( بما أداه أخيرا ) لثبوته وعدم ثبوت ما أداه أولا . المسألة ( الثامنة : إذا ضمن المريض ) تبرّعا ( في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح ) « 1 » . المسألة ( التاسعة : إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصح وكذا ) لا يصح ( لو كان ) مؤجلا ( إلى شهرين فضمنه إلى شهر لأن الفرع لا يرجح على الأصل ، وفيه تردد ) « 2 » .
هامش
( 1 ) أشار بقوله : « على الأصح » إلى الخلاف في منجزات المريض في مرض الموت هل تخرج من الأصل أو من الثلث وقد تقدم ما يخصّ المقام في الفصل الثاني من كتاب الحجر . ( 2 ) منشأ التردّد أن القول بعدم الصحّة مضافا إلى عدم ترجيح الفرع على الأصل - كما في المتن - أنّه ضمان ما لا يجب وأنّ مشروعية الضمان على نقل الدين على ما هو عليه ، وأمّا القول بالصحة هو عدم التسليم بإطراد قاعدة ترجيح الأصل على الفرع وحتى مع التسليم بها فإن الدّين هو الأصل والتأجيل هو الفرع وباسقاطه من الطرفين يسقط .